الجريدة الرسميةالعدد 817ص 11417 آذار 1945
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات 1926 اعلن مايأتي:
1- تعتبر المنطقة - على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق خالية من مرض الخيول الافريقية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 817ص 11417 آذار 1945
الإحالة
المادة 1 من نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق رقم 804 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 817، ص 114)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.