التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 823، ص 189
نُشر
16 أيار 1945
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 823، ص 189)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( غير ساري

رقم 802 لسنة 1945 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 823، ص 189، نُشر في 16 أيار 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

ينشر فيمايلي نظام مصايد الاسماك رقم 1- لسنة 1945 الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4 /1945 رقم (249) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله: 1- يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1945.

المادة 2

2- يكون وزير التجارة والزراعة مرجع الترخيص بمقتضى قانون مصايد الاسماك.

المادة 3

3- تستوفي الرسوم المستحقة بمقتضى المادتين الرابعه والخامسة من قانون مصايد الاسماك من قبل مرجع الترخيص او الشخص الذي يعينه هذا المرجع ليقوم باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه.

المادة 4

4- يجوز لمرجع الترخيص ان يعين نماذج الرخص التي يصدرها ونماذج الوصولات من اجل اية مبالغ تدفع بالاستناد الى المادة الرابعة او الخامسة من قانون مصايد الاسماك.

اسأل مساعدك عن نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك (.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية