نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 823، ص 189
- نُشر
- 16 أيار 1945
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 823، ص 189)
حياة القانون
نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( غير ساري
رقم 802 لسنة 1945 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 823، ص 189، نُشر في 16 أيار 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
ينشر فيمايلي نظام مصايد الاسماك رقم 1- لسنة 1945 الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4 /1945 رقم (249) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله: 1- يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1945.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك (.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.