التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 823، ص 189
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 823ص 18916 أيار 1945

ينشر فيمايلي نظام مصايد الاسماك رقم 1- لسنة 1945 الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4 /1945 رقم (249) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله: 1- يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1945.

الإحالة

المادة 1 من نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم - 25 لسنة 1943) رقم 802 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 823، ص 189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية