الجريدة الرسميةالعدد 822ص 17610 أيار 1945
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قريتي جلعد وام العمد من اعمال السلط قد عينت وبما ان
حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فاني عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 38
من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام التالي موضع العمل والتنفيذ:
المادة 1-
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قريتي جلعد وام العمد - وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.