نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 813 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 822، ص 176
- نُشر
- 10 أيار 1945
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 813 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 822، ص 176)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 813 لسنة 1945 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 822، ص 176، نُشر في 10 أيار 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قريتي جلعد وام العمد من اعمال السلط قد عينت وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فاني عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 38 من قانون الحراج …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.