الجريدة الرسميةالعدد 831ص 3083 أيلول 1945
لمجلس الادارة الوظائف والصلاحيات الآتية:-
آ- على مجلس ادارة صندوق الزكاة ان يعد في بداية كل سنة قوائم اعفاء تشتمل على اسماء غير المكلفين لهذه الفريضة ومبلغ
ما حقق عليهم منها وبعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء ترسل نسخ عنها الى وزارة المالية والمتصرفين والقائممقامين
لاسقاط محتوياتها من تحققات ضريبتي الاراضي والمواشي المذكورتين اعلاه.
ب- لمجلس ادارة صندوق الزكاة ان يدقق في طلبات الاسترداد التي تقدم من غير المسلمين او ممن دفعوا زيادة عما هو مطلوب
منهم وان يوافق على رد المبالغ المأخوذة بغير حق الى اربابها.
ج- يقوم مجلس ادارة صندوق الزكاة بتنظيم موازنة الايرادات والصرفيات في كل عام وله ان يشرف على انفاق المبالغ المخصصة
بما فيها النفقات الاعتيادية والمشاريع الداخلة فيها ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل الا بقرار
يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
د- يقرر المجلس الجهة التي تحقفظ فيها اموال الصندوق وطريقة انمائها اذا رغب في ذلك.
هـ- يجوز للمجلس ان يقبل التبرعات والهبات وفريضة الزكاة من اهل الخير والاحسان.
و- يلتئم المجلس اربع مرات في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه ثلاثة اعضاء بما
فيهم الرئيس وكل قرار توافق عليه الاكثرية منهم يعتبر قانونيا وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.