التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام فريضة الزكاة / صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون فريضة الزكاة رقم - 35 لسنة 1944 رقم 815 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 3083 أيلول 1945

تمنح مخصصات سنوية قدرها (100) جنيه لكل من رئيس المجلس واعضائه وتؤدي اليهم على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر وكذلك تمنح اكراميات سنوية لكل واحد من جباه الاموال الاميرية يعينها ويقرر كيفية تأديتها مجلي الادارة شرط ان لا يزيد مقدارها على عشره جنيهات لكل منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام فريضة الزكاة / صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون فريضة الزكاة رقم - 35 لسنة 1944 رقم 815 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية