التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فريضة الزكاة / صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون فريضة الزكاة رقم - 35 لسنة 1944 رقم 815 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 3083 أيلول 1945

لمجلس الادارة الوظائف والصلاحيات الآتية:- آ- على مجلس ادارة صندوق الزكاة ان يعد في بداية كل سنة قوائم اعفاء تشتمل على اسماء غير المكلفين لهذه الفريضة ومبلغ ما حقق عليهم منها وبعد اقترانها بموافقة مجلس الوزراء ترسل نسخ عنها الى وزارة المالية والمتصرفين والقائممقامين لاسقاط محتوياتها من تحققات ضريبتي الاراضي والمواشي المذكورتين اعلاه. ب- لمجلس ادارة صندوق الزكاة ان يدقق في طلبات الاسترداد التي تقدم من غير المسلمين او ممن دفعوا زيادة عما هو مطلوب منهم وان يوافق على رد المبالغ المأخوذة بغير حق الى اربابها. ج- يقوم مجلس ادارة صندوق الزكاة بتنظيم موازنة الايرادات والصرفيات في كل عام وله ان يشرف على انفاق المبالغ المخصصة بما فيها النفقات الاعتيادية والمشاريع الداخلة فيها ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء. د- يقرر المجلس الجهة التي تحقفظ فيها اموال الصندوق وطريقة انمائها اذا رغب في ذلك. هـ- يجوز للمجلس ان يقبل التبرعات والهبات وفريضة الزكاة من اهل الخير والاحسان. و- يلتئم المجلس اربع مرات في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه ثلاثة اعضاء بما فيهم الرئيس وكل قرار توافق عليه الاكثرية منهم يعتبر قانونيا وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام فريضة الزكاة / صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون فريضة الزكاة رقم - 35 لسنة 1944 رقم 815 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية