نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حمامات ماعين المعدنية رقم -1 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون حمامات ماعين المعدنية رقم - 6 لسنة 1945 رقم 806 لسنة 1945
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 825، ص 205
- نُشر
- 2 حزيران 1945
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حمامات ماعين المعدنية رقم -1 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون حمامات ماعين المعدنية رقم - 6 لسنة 1945 رقم 806 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 825، ص 205)
حياة القانون
نظام حمامات ماعين المعدنية غير ساري
رقم 806 لسنة 1945 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 825، ص 205، نُشر في 2 حزيران 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية
رقم 6 لسنة 1945غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 نيسان سنة 1945.
المادة 2
يستوفي من الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية ماعدا الاطفال الذين هم في سن الرضاعة رسم قدره مائتا مل طيلة
المدة التي يمكثونها في منطقة الحمامات.
المادة 3
تجبى الرسوم المبحوث عنها في المادة الثانية من هذا النظام من قبل الموظف او الموظفين الذين تعينهم وزارة المالية
لهذه الغاية.
اسأل مساعدك عن نظام حمامات ماعين المعدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.