التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حمامات ماعين المعدنية رقم -1 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون حمامات ماعين المعدنية رقم - 6 لسنة 1945 رقم 806 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 825، ص 205
نُشر
2 حزيران 1945
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حمامات ماعين المعدنية رقم -1 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون حمامات ماعين المعدنية رقم - 6 لسنة 1945 رقم 806 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 825، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حمامات ماعين المعدنية غير ساري

رقم 806 لسنة 1945 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 825، ص 205، نُشر في 2 حزيران 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 نيسان سنة 1945.

المادة 2

يستوفي من الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية ماعدا الاطفال الذين هم في سن الرضاعة رسم قدره مائتا مل طيلة المدة التي يمكثونها في منطقة الحمامات.

المادة 3

تجبى الرسوم المبحوث عنها في المادة الثانية من هذا النظام من قبل الموظف او الموظفين الذين تعينهم وزارة المالية لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام حمامات ماعين المعدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية