نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية رقم 6 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 156)
حياة القانون
قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية غير ساري
رقم 6 لسنة 1945 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يجوز لوزير المالية ان يعين بموجب عقد اي موظف او موظفين حسبما تقضي الضرورة بذلك للقيام باستيفاء الرسوم المعينة في المادة الثانية من هذا القانون ولاجل تنفيذ احكام اي نظام يصدر بمقتضاه للمدة وبالراتب اللذين يجوز لمجلس الوزراء ان …
المادة 4
المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تنص على تأمين سلامة وصحة الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية للاستشفاء بها ، ويجوز ايضاً ان تنص على عقوبات تعين لزجر من يخالف تلك الانظمة على ان لا تزيد تلك العقوبات على خمسة جنيهات غرامة او …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.