التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 828، ص 257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 828ص 25716 تموز 1945

انا وزير التجارة والزراعة عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بوضع النظام الآتي: 1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرق الاردن. آ- الابقار - الضأن - الماعز - الجمال - الخنازير. ب- القش - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 828، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية