التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174913 كانون الأول 1963

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (وقاية) جميع الاجراءات الواجب اتخاذها لصاينة النباتات والمنتوجات الزراعية من الآفات التي تصيبها. ب- تعني عبارة (أمراض النباتات) جميع الآفات المرضية التي تشكل البكتيريا والفايرس ، والفطريات التي تصيب النباتات وتعمل علىالحد من نموها أو هلاكها. ج- تعني عبارة (الحشرات الزراعية) جميع الحشرات الزراعية الضارة التي تصيب النباتات وتعمل على الحاق الضرر بها جزئيا او كليا. د- تعني عبارة (الاوبئة النباتية) الامراض والحشرات التي تظهر بشكل وبائي واسع النطاق. هـ - تعني كلمة (النباتات) جميع انواع النباتات الخضراء والاشتال والزهور ونتاجها من البذور والدرنات والابصال والعقل التي تستعمل لاغراض التكاثر. و- تعني عبارة (المنتوجات الزراعية) جميع ناتجات الخضار والاشجار والحبوب ونباتات الاعلاف الجافة والحضراء التي تستعمل لاغراض استهلاك الانسان او الحيوان.

الإحالة

المادة 2 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية