نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1730، ص 1749
- نُشر
- 13 كانون الأول 1963
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749)
حياة القانون
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 غير ساري
رقم 106 لسنة 1963 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749، نُشر في 13 كانون الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (وقاية) جميع الاجراءات الواجب اتخاذها لصاينة النباتات والمنتوجات الزراعية من الآفات التي تصيبها. ب- تعني عبارة (أمراض النباتات) …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يقوم قسم وقاية النباتات بالاعمال التالية:- أ- ارشاد القرويين والمزارعين الى انواع الحشرات والامراض الزراعية وطرق الوقاية منها. ب- القيام برقابة على النباتات والمنتوجات الزراعية سواء في اماكن انتاجها او خزنها. ج- القيام باصدار …
المادة 6
المادة 6- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية المحلية:- أ- اصدار القرارات والتعليمات والبلاغات اللازمة عنهد ظهور حشرات او امراض او الاشتباه بظهورها. ب- الامر بالقيام بمعاينة اي ارض عقار او …
المادة 7
المادة 7- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات المستوردة من الخارج:- أ- الامر بوضع مواصفات وشروط خاصة تنشر في الجريدة الرسمية لبعض الاصناف والانواع من النباتات والمنتوجات التي يسمح باستيرادها من …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.