التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 827 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1376
نُشر
24 آذار 1956
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 827 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةاو غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها …

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها …

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر …

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيب للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة

المادة 8

وضع العوائق في الشوارع 1- كل شخص أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية …

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك …

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفله فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او …

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق …

المادة 12

الضرر الطارئ للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، …

المادة 13

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية