التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 15931 كانون الأول 1954

حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر يقررها متصرف اللواء ، قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل ، وينبغي ان يتضمن الكتاب المسائل التي يراد البحث فيها بصورة موجزة فاذا بلغ الكتاب حسب الاصول يقتضي على الرئيس او نائب الرئيس ، اذا كان الرئيس غائبا ان يطرح تلك المسألة في الجلسة للبحث فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية