التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 15931 كانون الأول 1954

الاعمال التي تتخذ في الجلسة لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك العمل.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية