التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 943 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1305، ص 2253
نُشر
11 تشرين الثاني 1956
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 943 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1305، ص 2253)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع غير ساري

رقم 943 لسنة 1956 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1305، ص 2253، نُشر في 11 تشرين الثاني 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منظمة المقاومة الشعبية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية منظمة تسمى منظمة (المقاومة الشعبية) وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تتكون المنظمة من فرق من المتطوعين في المدن والقرى تسمى فرق المقاومة الشعبية ممن اكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم ويجوز تنسيق هذه الفرق في مجموعات حسب ما تقتضيه الضرورة.

المادة 4

المادة 4- واجبات المنظمة:- 1- مقاومة اي اعتداء او غزو بري او جوي تقوم به قوات معادية، كل فرقة او مجموعة في منطقتها. 2- القيام باية اعمال عسكرية اخرى تقررها رئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 5

المادة 5- تتبع هذه المنظمة في جميع شؤونها لرئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 6

المادة 6- تتولى رئاسة الاركان تسجيل المتطوعين للمنظمة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيمهم.

المادة 7

المادة 7- يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني بموافقة وزير الدفاع اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- افراد المنظمة الذين يخالفون الاوامر او التعليمات الصادرة اليهم وفق احكام هذا النظام يعاقبون بموجب قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني.

اسأل مساعدك عن نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية