التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 242
نُشر
16 كانون الأول 1956
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 242)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- اسم النظام: يطلق على هذا النظام اسم نظام (رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاحات:- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تنصرف لفظة (الرسم) الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظة …

المادة 3

المادة 3- الرسوم: يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- التذاكر: 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى اي لهو عمومي الا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او تذكرة مجانية. 2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها …

المادة 5

المادة 5- ثمن التذاكر: يقتضي ان يذكر على كل تذكرة وقسيمة التفتيش ثمنها الحقيقي.

المادة 6

المادة 6- بيع التذاكر: لا يجوز للمدير او لاي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام، ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل …

المادة 7

المادة 7- تنزيل فئة الرسوم: 1- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع: أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة …

المادة 8

المادة 8- حق الدخول والتفتيش: يجوز لاي موظف بلدية مفوض أ- ان يدخل الى اي محل اقيم فيه لهو عمومي وان يفحص اي تذكرة سواء كانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام الدليل ام الخادم ام المشتري ام حامل التذكرة ام اي شخص اخر للتأكد من تنفيذ …

المادة 9

المادة 9- العقوبات: اذا اتى المدير او اي شخص اخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله اي فعل من الافعال التالية ، أي أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها. ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر …

المادة 10

المادة 10- تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام الجدول الملحق بنظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين لسنة 1956 بمقتضى المادة (3) من النظام المذكور. الرسم فلس المادة 1- 1- عن تذكرة لا يزيد ثمنها على (100) فلس 5 2- عن كل تذكرة …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية