الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956
المادة 9- العقوبات:
اذا اتى المدير او اي شخص اخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله اي فعل من الافعال التالية ، أي
أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها.
ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر عليها بصورة غير صحيحة او.
ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع لا يتضمن الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او
د- اعاق موظف البلدية باي وجه من الوجوه عن الدخول الى اي ملهى عمومي و عن فحص التذاكر وجعل عدا الفحص متعذرا لعدم
اعادة التذكرة الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام او
هـ- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام او
و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او
ز- خالف اي حكم من احكام هذا النظام على اي وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا
تقل عن الدينار.