التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 242
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956

المادة 9- العقوبات: اذا اتى المدير او اي شخص اخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله اي فعل من الافعال التالية ، أي أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها. ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر عليها بصورة غير صحيحة او. ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع لا يتضمن الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او د- اعاق موظف البلدية باي وجه من الوجوه عن الدخول الى اي ملهى عمومي و عن فحص التذاكر وجعل عدا الفحص متعذرا لعدم اعادة التذكرة الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام او هـ- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام او و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او ز- خالف اي حكم من احكام هذا النظام على اي وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا تقل عن الدينار.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية