التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1640
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16402 حزيران 1956

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها: ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرمة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها البلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية