التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1640
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1640)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام: ا- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع …

المادة 3

المادة3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع انشئ في السابق ولم يكن مطابقاً مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية …

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع في العمل على …

المادة 5

المادة 5- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها: ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة …

المادة 7

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم عن 500 فلس.

المادة 8

المادة 8- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية