التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1640
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16402 حزيران 1956

المادة3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع انشئ في السابق ولم يكن مطابقاً مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها مجلس البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 800 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية