التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة رقم 1 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1530، ص 97
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1530ص 9716 كانون الثاني 1961

تضاف كلمة (والحيوانات الداجنة) بعد كلمة (والطيور الداجنة) الى المادة (1) من النظام رقم (6) لسنة 1955 المنشور في العدد (1224) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/4/16او حيثما وردت كلمة طيور في النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة رقم 1 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1530، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية