نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة رقم 1 لسنة 1961
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1530، ص 97
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1961
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة رقم 1 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1530، ص 97)
حياة القانون
نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة غير ساري
رقم 1 لسنة 1961 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1530، ص 97، نُشر في 16 كانون الثاني 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة) ويعمل به اعتباراً من 1996/1/1.
المادة 2
تضاف كلمة (والحيوانات الداجنة) بعد كلمة (والطيور الداجنة) الى المادة (1) من النظام رقم (6) لسنة 1955 المنشور في العدد (1224) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/4/16او حيثما وردت كلمة طيور في النظام.
المادة 3
لا تستوفى رسوم حجر بيطري او رسوم مياه عن هذه الحيوانات.
اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.