الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 47- يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:
أ- ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي.
ب- ترك العمل او التوقيع عنه دون اذن من رئيسه.
ج- الافضاء باي بيانات او معلومات عن الامور التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي خاتم
رسمي او وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص
تعميمها على الموظفين.
د- القيام باي عمل من شانه الاساءة الى الجامعة.
هـ- القيام باي عمل او سلوك من شأنه الاساءة الى رؤسائه او مرؤوسيه او زملائه او اعضاء هيئة التدريس او الطلبة وكل
من له صلة بعمله.
و- استغلال وظيفته لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول الهدايا او الاكراميات من اي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة او له مصلحة معها.
ز- القيام باي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ح- الادلاء باي معلومات لوسائل الاعلام المختلفة تتعلق بالجامعة الا باذن مسبق من الرئيس.