التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 47- يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية: أ- ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي. ب- ترك العمل او التوقيع عنه دون اذن من رئيسه. ج- الافضاء باي بيانات او معلومات عن الامور التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي خاتم رسمي او وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص تعميمها على الموظفين. د- القيام باي عمل من شانه الاساءة الى الجامعة. هـ- القيام باي عمل او سلوك من شأنه الاساءة الى رؤسائه او مرؤوسيه او زملائه او اعضاء هيئة التدريس او الطلبة وكل من له صلة بعمله. و- استغلال وظيفته لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول الهدايا او الاكراميات من اي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها. ز- القيام باي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس. ح- الادلاء باي معلومات لوسائل الاعلام المختلفة تتعلق بالجامعة الا باذن مسبق من الرئيس.

الإحالة

المادة 47 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية