الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون جامعة آل البيت.
الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو النشاط الجامعي.
الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدمات.
الشعبة: الوحدة التنظيمية التي تتكون الدائرة من عدد منها.
مدير الدائرة: مدير أي دائرة من دوائر الجامعة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الجامعة بما في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة لقاء أجر يومي ويطبق عليه أحكام قانون العمل الأردني.
المرجع الطبي: الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وعددها ودرجاتها، ورواتبها، الذي يصدر عن المجلس بعد إقرار موازنة الجامعة.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.