التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت. الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية أو النشاط الجامعي. الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدمات. الشعبة: الوحدة التنظيمية التي تتكون الدائرة من عدد منها. مدير الدائرة: مدير أي دائرة من دوائر الجامعة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بما في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة لقاء أجر يومي ويطبق عليه أحكام قانون العمل الأردني. المرجع الطبي: الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة. جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وعددها ودرجاتها، ورواتبها، الذي يصدر عن المجلس بعد إقرار موازنة الجامعة. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية