الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة المبينين تالياً:
أ) الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة.
ب) الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة في الفئة الرابعة.
ج) الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها، وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم من حيث رواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها، وفي الحالات
التي لم يرد عليها نص في العقود تطبق عليهم أحكام هذا النظام.