التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 92
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 922 شباط 1963

أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الامناء 30 ديناراً. عضو مجلس الامناء 25 ديناراً. رئيس الجامعة 20 ديناراً. عميد الكلية 15 ديناراً. امين الجامعة 10 دنانير. ب- اذا كان عضو مجلس الامناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة مصرح له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين. ج- لمجلس الامناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في الجبيهة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية