التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 92
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 922 شباط 1963

أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة اخرى من وسائط النقل داخل المملكة أو خارجها. ب- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة ممن يستعملون سياراتهم الخاصة اجرة السفر على اساس المسافة الكيلومترية بموجب التعريفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي. ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة مياومات على اساس النفقات التي يتكبدونها وفقا لما يقرره مجلس الامناء في كل حالة. د- لمجلس الامناء ان يقرر لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون القيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي اجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (34) لسنة 1962 رقم 7 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية