نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1498، ص 706
- نُشر
- 2 تموز 1960
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 706)
حياة القانون
نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 30 لسنة 1960 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 706، نُشر في 2 تموز 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تعتبر مؤسسات الاقراض الزراعي القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام وهي مؤسسة المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي المنبثقة عن مجلس الاعمار ومؤسسة قروض الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ملغاة اعتباراً من تاريخ نشر …
المادة 3
تحول الى مؤسسة الاقراض الزراعي جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة العائدة لمؤسسات الاقراض الزراعي المبينة في المادة الثانية من هذا النظام وتعتبر جميعها جزءاً من رأس مال المؤسسة وتتم هذه التصفية بمعرفة لجان الجرد المنصوص …
اسأل مساعدك عن نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.