التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7062 تموز 1960

تعتبر مؤسسات الاقراض الزراعي القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام وهي مؤسسة المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي المنبثقة عن مجلس الاعمار ومؤسسة قروض الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ملغاة اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية