التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

المادة 5- تؤلف المحكمة ذات الصلاحية المستعجلة من شخص يعين لهذه الوظيفة بارادة تعين فيها حدود صلاحيته التي قد تتناول -اذا صدر امر بذلك- سائر البلاد الاردنية او اي جزء منها يجوز للشخص المذكور ان يجلس وحده بدون كاتب ومع مراعاة انظمة الدفاع تكون لهذا الشخص صلاحيات قاضي الصلح في رؤية الجرائم وعليه ان يتبع بصورة عامة وبقدر ما يمكن الاصول المرعية الاجراء التي يتبعها قاضي الصلح لدى النظر في القضايا الجزائية وانما يقتصر على ان يدون في محضر الدعوى (أ) الجريمة المسندة الى المتهم و (ب) خلاصة موجزة عن البينة بصورة حديث و (ج) حكمه. كما انه يجب عليه ان يحفظ سجلا بجميع القضايا التي نظر فيها وان يبرز عند الطلب هذا السجل واضبارات الدعاوي التي نظر فيها الى وزير العدلية واذا لم يكن هذا الشخص قاضي صلح فعليه ان يودع هذا السجل والاضبارات المذكورة وزارة العدلية حينما لا يعود بحاجة اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية