نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 646، ص 537
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1939 رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تطبق احكام هذا النظام على جميع القضايا التي تقع تحت احكام قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 (المسمى في هذا النظام بقانون الدفاع) او التي تقع تحت احكام اية انظمة صادرة بموجبه (المسماة في هذا النظام بانظمة الدفاع) سواء اكانت …
المادة 3
المادة 3- جميع الجرائم التي تقع تحت احكام قانون الدفاع او انظمة الدفاع (المسماة في هذا النظام بالجرائم) يجوز ان تراها محكمة بدائية او قاضي صلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة بصرف النظر عن مقدار العقوبة التي قد تفرض من اجلها على ان لا تفرض …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تؤلف المحكمة ذات الصلاحية المستعجلة من شخص يعين لهذه الوظيفة بارادة تعين فيها حدود صلاحيته التي قد تتناول -اذا صدر امر بذلك- سائر البلاد الاردنية او اي جزء منها يجوز للشخص المذكور ان يجلس وحده بدون كاتب ومع مراعاة انظمة الدفاع …
المادة 6
المادة 6- اذا عين قاضي صلح ليعقد محكمة ذات صلاحية مستعجلة بالاضافة الى وظائفه الاخرى فله ان ينظر في اية جريمة تقدم اليه بصفته قاضيا للصلح او بصفته محكمة ذات صلاحية مستعجلة الا انه في الحالة الاخيرة يترتب عليه قبل البدء بالمحاكمة ان يعلم …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- اذا بلغ المدعي العام وقوع جريمة وكانت العقوبات عليها لا تزيد على الحد الاعلى للعقوبات التي قد يفرضها قاضي الصلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة فعلى المدعي العام في الحالة الاولى ان يحيلها على قاضي الصلح لرؤيتها وفي الحالة الثانية …
المادة 9
المادة 9- عندما يبلغ قاضي صلح وقوع جريمة فعليه ان ينظر في تلك الجريمة الا اذا رأى ان العقوبات التي يمكنه ان يحكم بها غير كافية بالنسبة الى خطورة الجريمة وفي هذه الحالة عليه ان يبعث بالقضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظر فيها وان لا …
المادة 10
المادة 10- اذا بلغت محكمة ذات صلاحية مستعجلة وقوع جريمة ما فعليها ان تنظر فيها الا اذا رأت ان العقوبات التي يمكنها ان تحكم بها غير كافية بالنسبة الى خطورة الجريمة. وعليها في هذه الحالة ان تبعث بالقضية الى قاضي صلح او الى مدع عام اللذين …
المادة 11
المادة 11- 1- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي او حارس ان يلقي القبض بدون مذكرة على اي شخص يتصرف بصورة يعرض معها السلامة العامة للخطر او يرتكب او يشتبه في انه ارتكب جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع بشرط ان لا يفسر اي شيء في هذا النظام …
المادة 12
المادة 12- كل من يحاول ارتكاب اي فعل ممنوع بمقتضى اي نظام من انظمة الدفاع او اي امر او تعليمات او قواعد او تشريع اخر صادر بمقتضى نظام الدفاع او يغري او يحرض او يحاول اقناع اي شخص اخر على ارتكاب ذلك الفعل او يحمله او يساعده او يعاضده على …
المادة 13
المادة 13- اذا منع اي شخص من انجاز اي عقد بسبب اضطراره او اضطرار اي شخص اخر لمراعاة احكام اي نظام من انظمة الدفاع او اي امر او تعليمات صادرة بموجب ذلك النظام فيعتبر ذلك الاضطرار دفاعا صحيحا في اية دعوى اقيمت على ذلك الشخص او اية اجراءات …
المادة 14
المادة 14- 1- تعتبر اية صلاحية تخول لاي شخص بموجب اي نظام من انظمة الدفاع اضافة على اية صلاحية اخرى خولها ذلك الشخص لا منتقصة منها سواء اكانت تلك الصلاحية مخولة له بموجب قانون او نظام او بغير ذلك. 2- اي امر او تعليمات قد يصدره او يأمر به …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.