التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النماذج والكشوف والاشعارات المستعملة لاغراض ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى الفقرة (3) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964. رقم 17 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 362
نُشر
31 آذار 1965
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النماذج والكشوف والاشعارات المستعملة لاغراض ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى الفقرة (3) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964. رقم 17 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النماذج والكشوف والاشعارات المستعملة لاغراض ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى الفقرة (3) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 17 لسنة 1965 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 362، نُشر في 31 آذار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام النماذج والكشوف والاشعارات المستعملة لاغراض ضريبة الدخل لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 .

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام تعنى لفظة (القانون ) قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

المادة 3- يكون الكشف المنصوص عنه في الفقرتين (1) و(2) من المادة (35) من القانون حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (56) من القانون حسب النموذج (ب) الملحق بهذا النظام في الحالة التي يكون فيها المكلف غير خاضع للضريبة .

المادة 5

المادة 5- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (37) من القانون حسب النموذج (ج) الملحق بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (56) من القانون حسب النموذج (د) الملحق بهذا النظام في الحالة التي يكون فيها المكلف خاضعا للضريبة .

المادة 7

المادة 7- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة (56) من القانون حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا النظام .

المادة 8

المادة 8- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (4) من المادة (56) من القانون حسب النموذج (و) الملحق بهذا النظام.

المادة 9

المادة 9- يكون الاشعار المنصوص عنه في الفقرة (5) من المادة (56) من القانون حسب النموذج (ز) الملحق بهذا النظام.

المادة 10

المادة 10- يكون الاشعار الصادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (61) من القانون حسب النموذج (ح) الملحق بهذا النظام.

المادة 11

المادة 11- تكون الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة (66) من القانون حسب النموذج (ط)الملحق بهذا النظام.

المادة 12

المادة 12- يكون الكشف المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (44) من القانون حسب النموذج (ى) الملحق بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام النماذج والكشوف والاشعارات المستعملة لاغراض ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى الفقرة (3) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية