التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 845
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 845)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم حسب الفئات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تدفع اجور العاملين في امتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التي تعطى لاول مرة من الرسوم .

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اصدار شهادة بدل ( تالف ) الا بعد ابراز الشهادة التالفة .

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ من كشف علامات الا بعد صدور الأصل.

المادة 7

المادة 7- يعين وزير التربية والتعليم لجنة تسمى (لجنة الامتحانات) في الوزارة برئاسة وكيل الوزارة على ان لا يزيد عدد اعضائها عن (12) عضواً بما فيهم الرئيس .

المادة 8

المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانين . ب- مساعد لمدير الامتحان في الحالات التي يراها وزير التربية …

المادة 9

المادة 9- توزع الاجور المحددة في هذا النظام لاية مجموعة او هيئة من العاملين في عملية الامتحانات بقرار من لجنة الامتحانات.

المادة 10

المادة 10- لوزير التربية والتعليم ان يسمي الاشخاص الذين يستحقون اجور النقل وعلاوات السفر المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى ما يستحقونه من اجور بموجب هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يكون الدوام في ايام التصحيح لاي من الامتحانين على النحو التالي :- أ- من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر . ب- من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة والنصف مساء او من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى …

المادة 12

المادة 12- تلغى الانظمة المتعلقة برسوم الاشتراك والاجور الخاصة بالامتحانات في شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية