نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 845
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 845)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانين . ب- مساعد لمدير الامتحان في الحالات التي يراها وزير التربية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يكون الدوام في ايام التصحيح لاي من الامتحانين على النحو التالي :- أ- من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر . ب- من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة والنصف مساء او من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى …
المادة 12
اسأل مساعدك عن النظام المالي لامتحاني شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية العامة / صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.