نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 2113
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري
رقم 126 لسنة 1966 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المدير العام للمؤسسة - هو المسؤول المباشر عن تنظيم المؤسسة وادارتها بجميع اجهزتها وهو المشرف على تنفيذ السياسة الموضوعة للمؤسسة وتشمل واجباته مايلي : أ- ادارة شؤون المؤسسة طبقا للقوانين والانظمة الموضوعة لها وضمن الخطوط العريضة السياسية …
المادة 4
المادة 5
للمادة 5- رئيس دائرة الادارة يساعد المدير العام في اداره الشؤون الادارية للمؤسسة ويشمل اشرافه الشؤون التالية أ- الديوان وشؤون الموظفين ب- الشؤون المالية واللوازم ج- المكتبة الموسيقية د- مكتبة الافلام هـ- العلاقات العامة
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.