التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2113
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنه 1966. رقم 126 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري

رقم 126 لسنة 1966 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2113، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون لسنه 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

وزير الاعلام - هو المرجع الاعلى للمؤسسة والمسؤول عن وضع سياستها العامة والاشراف العام على اعمالها ، وله ان يفوض صلاحياته للمدير العام للمؤسسة .

المادة 3

المدير العام للمؤسسة - هو المسؤول المباشر عن تنظيم المؤسسة وادارتها بجميع اجهزتها وهو المشرف على تنفيذ السياسة الموضوعة للمؤسسة وتشمل واجباته مايلي : أ- ادارة شؤون المؤسسة طبقا للقوانين والانظمة الموضوعة لها وضمن الخطوط العريضة السياسية …

المادة 4

رئيس دائرة البرامج - يساعد المدير العام في ادارة شؤون البرامج في المؤسسة ويشمل اشرافه الشؤون التالية :- أ- الانتاج ب- الاخبار ج- التنسيق

المادة 5

للمادة 5- رئيس دائرة الادارة يساعد المدير العام في اداره الشؤون الادارية للمؤسسة ويشمل اشرافه الشؤون التالية أ- الديوان وشؤون الموظفين ب- الشؤون المالية واللوازم ج- المكتبة الموسيقية د- مكتبة الافلام هـ- العلاقات العامة

المادة 6

رئئيس دائرة الهندسة يشرف على الشؤون المتعلقة بالهندسة في الاستوديوهات وغرفة المراقبة والارسال .

المادة 7

للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته لاي من مساعديه او لهم جميعاً بالقدر الذي يراه مناسبا .

المادة 8

تحدد واجبات ومسؤوليات كل موظف من الموظفين الرئيسيين ومهام كل قسم وفرع وارتباطات الاقسام والفروع بموجب لائحة عمل يضعها المدير العام ويصدقها الوزير.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية