الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 129510 أيلول 1968
الفصل الثالث عشر
المياه
المادة 86-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه
المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع-المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي-الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع-ذلك الجزء من الانبوب لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب
الرئيسي وعداد - المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد-الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه-الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علامة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية-متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.