التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 272
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 27215 شباط 1968

الماده 2- يكون للعبارات والالفاظ والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ( البلدية ): بلدية اربد. تعني كلمة ( المجلس ): مجلس بلدية اربد. وتشمل كلمة ( شخص ): الاشخاص الطبيعيين والمعنويين. وتعني كلمتا ( الحرف والصناعات ): سواء وردتا مجتمعين او منفردين، اية حرفة او صناعة او مهنة مما هو مبين في الجداول الملحقة بقانوني الحرف والصناعات لسنة 1953 ورخص المهن لسنة 1966 مع ما طرأعليها من تعديلات كما تعني اي عمل تجاري او صناعي او مهني. وتعني عبارة ( الاسواق العامة ): الاسواق القائمة عند بدء العمل بهذا النظام والتي تنشأ فيما بعد ضمن المنطقة البلدية. وتعني ( سلطة الترخيص ): اية سلطة او مراجع له حق اصدار الرخص بموجب قانوني الحرف والصناعات لسنة 1953 ورخص المهن لسنة 1966.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية