التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 272
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 27215 شباط 1968

الماده 3- للمجلس - حسبما تمليه الضرورات الصحية او لتنظيمية او راحة الجمهور وسلامته - ان يصدر قرارات بعين فيها مواقع الاسواق العامه وانواع البضائع والسلع التي يجوز عرضها فيها وان يخصص بعضها لمزاولة نوع او انواع من الحرف والصناعات او يمنع مزاولة بعضها فيها شريطة ان لا يكون في ذلك ما يتعارض مع المخططات التنظيمية للمنطقة البلدية الموضوعة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية