الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما
إلى ذلك عهدة في سجل اللوازم إلا أنه يجب أن تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963
الإحالة
المادة 36 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.