التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم

المادة 37من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

(لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم) المادة 37- ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراة محلياً إذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد أنه، يجب على مأمور المستودع أن يدرج في هذه المستندات أو في القوائم شهادات مؤداها أن اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم، وأن يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الأصلية العائدة إليها.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية