التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم

المادة 38من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 169216 حزيران 1963

تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة وإذا ظهر نقص في اللوازم وجب أن ينظم مستند إخراجات به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الأولى والثانية من مستند الإخراجات مع تقدير نقص إلى المدير العام وهو يرسل النسخة الأصلية إلى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها، ويجب أن يذكر رقم الإذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه، في النسخة الثانية من القائمة.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1258 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية