الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الفصل الاول
تعريف الاصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم
بلدية وادي موسى بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على أي شارع قسماً من ذلك الشارع.
وتشمل لفظة (المالك) كل من يملك عقاراً ، او يتقاضى ايجاره سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً
على أي شخص له حق بذلك العقار ويصرف النظر عما اذ كان العقار مسجلاً بإسمه وتعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الشارع
الواقع بين حد الشارع و حد الطريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية لهذا الغرض وتعني كلمة
(رئيس ) رئيس المجلس.
وتشمل لفظة ( الملك ) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة في منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة
مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.
وتعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية وادي موسى.
وتشمل لفظة (منطقة البلدية ) منطقة بلدية وادي موسى.
وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه كل طريق او ممر
يستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.