نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1706، ص 1181
- نُشر
- 1 أيلول 1963
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية وادي …
المادة 3
المادة 4
يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء ، كما ان للمجلس ان يقرر مايراه مناسبا …
المادة 5
تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان يسترد الباقي منهم على اقساط و ذلك بعد اتمام العمل، ويشترط ان يتم تحصيل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
1 - كل شخص:- أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع. ج - وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه …
المادة 9
أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفر …
المادة 10
أ - يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه ، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على وجه يمنع الخطر …
المادة 11
أ - كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس اومن ينيبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام. ب - يحق …
المادة 12
اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع ، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر …
المادة 13
أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار. ب - على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي …
المادة 14
يحظر على اي شخص:- أ - ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب - ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة. ج - ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه …
المادة 15
المادة 15- يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:- أ - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً عن كل متر مكعب من البناء. ب - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى …
المادة 16
المادة 17
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:- أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام. ب - 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام. ج - 30 فلس عن حمولة حمار …
المادة 18
المادة 18- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة على النحو التالي:- أ - 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا …
المادة 19
المادة 19 يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- تعتبرالمقاهي في بلدية وادي موسى على درجتين وتصنف بقرار من المجلس وتستوفي عنها سنوياً الرسوم التالية:- أ - دينارين عن كل مقهى من الدرجة الاولى. ب - دينار عن كل مقهى من الدرجة الثانية.
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس أ - 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير. ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير. د - 300 عن كل رأس من …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح بإقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن منطقة البلدية. 500 فلس عن كل متر مربع او جزءاً منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين مربعين.
المادة 27
المادة 27 يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- قلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 20 عن حمل الحمار من الفحم. 50 عن حمل الجمل من الفحم. 500 1 …
المادة 28
تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:- فلس 250 عن كل سيارة من الحبوب. 100 عن كل سيارة من التبن. 100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت. 50 عن شوال الدخان الهيشي. وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- 1 - كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام. 2 - وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام. 3 - وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي موسى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.