الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الفصل الثاني عشر
رسوم القبان
المادة 27
يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب
التالية:-
قلس دينار
5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.
20 عن حمل الحمار من الفحم.
50 عن حمل الجمل من الفحم.
500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة (10) طن.
1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة (5) طن.
500 عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغير ة من الحطب.
50 عن حمولة السيارة من الحجارة او الرمل او البحص.
100 عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.
400 عن حمولة السيارة من الملح.
10 عن كل شوال او كيس من الملح.
50 عن كل ربطة من الخشب المختص بالسقوف (القصيب) عدد (100) خشبة