التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريف الاصطلاحات

المادة 2من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

الفصل الاول تعريف الاصطلاحات المادة 2- يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية وادي موسى بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على أي شارع قسماً من ذلك الشارع. وتشمل لفظة (المالك) كل من يملك عقاراً ، او يتقاضى ايجاره سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً على أي شخص له حق بذلك العقار ويصرف النظر عما اذ كان العقار مسجلاً بإسمه وتعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الشارع الواقع بين حد الشارع و حد الطريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية لهذا الغرض وتعني كلمة (رئيس ) رئيس المجلس. وتشمل لفظة ( الملك ) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة في منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. وتعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية وادي موسى. وتشمل لفظة (منطقة البلدية ) منطقة بلدية وادي موسى. وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه كل طريق او ممر يستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية