التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رسوم القبان

المادة 27من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

الفصل الثاني عشر رسوم القبان المادة 27 يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- قلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 20 عن حمل الحمار من الفحم. 50 عن حمل الجمل من الفحم. 500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة (10) طن. 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة (5) طن. 500 عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغير ة من الحطب. 50 عن حمولة السيارة من الحجارة او الرمل او البحص. 100 عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس. 400 عن حمولة السيارة من الملح. 10 عن كل شوال او كيس من الملح. 50 عن كل ربطة من الخشب المختص بالسقوف (القصيب) عدد (100) خشبة

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية