الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الفصل الثالث
احكام عامة
المادة 30-
1 - كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام.
2 - وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام.
3 - وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
4 - وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب
في الحالات التي لم تعين لها عقوبة خاصة بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار
واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اخطار المخالف ، او ادانته.
1963/8/7