التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53416 أيار 1963

المادة 2-1- يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى الطرف المعني ، او اقل من 28 يوما في الحالات التي يكون فيها العمال مستخدمين في الاعمال المتعلقة بالمصلحة العامة. 2- يجب ان يوقع الاشعار او يبصم من قبل جميع العمال المعنيين او من قبل ممثلهم في النقابة شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. 3- يجب ان يقدم الاشعار الى صاحب العمل او المدير المسؤول ، وفي حالة غياب كليهما الى الشخص المسؤول في ذلك الوقت عن المؤسسة ، من قبل اثنين من موقعيه ومن قبل ممثل النقابة مع احد العمال المعنيين. 4- اذا تعذر تبليغ الاشعار بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيجوز ارساله بالبريد المسجل ، ويمكن اعتبار وصوله الى صاحب العمل او المدير او الشخص المسؤول مؤكدا بعد مضي خمسة ايام على وضعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب المزمع القيام به.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية