الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53416 أيار 1963
المادة 2-1- يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به على ان لا
يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى الطرف المعني ، او اقل من 28 يوما في الحالات التي يكون فيها العمال مستخدمين
في الاعمال المتعلقة بالمصلحة العامة.
2- يجب ان يوقع الاشعار او يبصم من قبل جميع العمال المعنيين او من قبل ممثلهم في النقابة شريطة ذكر وتحديد فئات العمال
المعنيين بوضوح.
3- يجب ان يقدم الاشعار الى صاحب العمل او المدير المسؤول ، وفي حالة غياب كليهما الى الشخص المسؤول في ذلك الوقت
عن المؤسسة ، من قبل اثنين من موقعيه ومن قبل ممثل النقابة مع احد العمال المعنيين.
4- اذا تعذر تبليغ الاشعار بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيجوز ارساله بالبريد المسجل ، ويمكن اعتبار وصوله
الى صاحب العمل او المدير او الشخص المسؤول مؤكدا بعد مضي خمسة ايام على وضعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك
تغيير تاريخ البدء بالاضراب المزمع القيام به.